پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص74

لفظها كون العوض في مقابلة المجموع لا الثالثة خاصة.

وفي الثاني بأن صريح لفظها إنما هو بذل الالف في مقابلة طلاقه لها أما فعل ما يتوقف عليه من رجوعها فلا، ولا يلزم من عدم صحة طلاقه بدون رجعتها إذنها له في الرجعة، لجواز أن يوقع هو الطلاق ثم يتوقف على رجوعها بنفسها في العوض، وأيضا فالمحذور السابق من جعل البذل في مقابلة الجميع وسقوط ما قابل المرجوع فيه آت هنا.

وربما ظهر من بعضهم أنه لا حاجة إلى دعوى التوكيل منها، بل يجوز له الرجوع بالاولتين، وإن كانتا متقابلتين، لعدم تمام الخلع الذي يتوقف رجوعه علىرجوعها بالبذل، وهو كما ترى أيضا، ولعل الاولى منه جعل البذل في مقابلة الثالثة التي بها يتحقق الخلع، والاولتان مقدمة لتحقيق كونها ثالثة، وهما رجعيتان، إلا أن فيه أيضا أنه خلاف ظاهر اللفظ، ومناف لترتيب صيغة الخلع بالفصل بطلقتين ورجعتين، والفرض عدم كونهما من متعلقات صيغة الخلع.

ومن هنا جعل في المسالك ” الحق في الجواب عنهما أن يقال: البذل إنما دفع في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع، لافي مقابلة كل واحد من الثلاث على وجه التوزيع، ولا في مقابلة الثالثة خاصة، وحينئذ فلا يتحقق استحقاقه العوض إلا بتمام الطلقات الثلاث، فالاوليان تقعان رجعيتين محضا، فله الرجوع فيهما من غير أن يتخلل رجوعها في العوض، فإذا تمت الثلاث استحق العوض بتمامه، لا في مقابلة الثالثة كما قيل، بل في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع، وكانت حينئذ بائنة بوجهين: كونها في مقابلة عوض، وكونها ثالثة، والاوليان رجعيتان، لعدم بذل عوض في مقابلتهما من حيث إنهما مفردتان، بل من حيث إنهما جزء من المجموع، وذلك لا يقتضي استحقاق شئ في مقابلتهما، فارتفع الاشكال الثاني.

وأما الاول فيرتفع بفورية الطلاق الاول لاستدعائها واتباعه بالباقي مع تخللالرجعتين على الفور، لان مجموع ذلك مطلوب واحد وعقد واحد، فيكفي ترتب