جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص71
الثلاث وجب أن يبطل من أصله، ثم قال: إذا قالت له: ” طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا ” فطلقها صح الخلع، ولزمها الالف، وانقطعت الرجعة، وعندنا لا يصح، لما قلناه، ولانه طلاق بشرط، وقال في موضع آخر إن قالت له: ” طلقني ثلاثا بألف ” فطلقها ثلاث فعليها الالف، وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة، وعندنا أنه لا يصح أصلا، وقد مضى، وإن قالت له: ” طلقني ثلاثا على ألف ” فالحكم فيه كما لو قالت بألف، وقال قوم في هذه: ” إن طلقها ثلاثا فله ألف، وإن طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق، ولم يجب عليها ما سمى، وفصل بينهما بأن قال: إذا قالت بألف فهذه باء البذل، والبذل يقتضي أن يقسط على المبذل، كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف، وإذا قال: ” علي ألف ” علق الطلاق الثلاث بشرط هي الالف، فإذا لم يوقع الثلاث، لم يوجد الشرط، فلم يستحق شيئا “.
قلت: لا ريب في أن تعليل البطلان في العبارة المزبورة بصورة التعبير بعلىلا الباء، مع أن مختاره كونها كالباء في إفادة العوضية وإن حكي عن بعضهم الشرطية، لظهور قوله تعالى (1): ” اريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ” في العوض، بل هو المراد من قوله تعالى (2): ” أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ” الاية، وأوضح منه ” فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ” (3) إلى آخرها.
مضافا إلى إمكان دعوى فهم العرف منها ذلك من سائر استعمالاتها في أمثال المقام، خصوصا بعد أن لم يذكر أحد أنها من أدوات الشرط وإن كان لا مانع من قصد معناه فيها في بعض المقامات بضرب من التجوز أو غيره.
على أن الامر في ذلك سهل، لانها مسألة لفظية، فلا وجه للاطناب فيها كما في المسالك، على أن المصنف لم يسند ذلك إلى الشيخ في المبسوط، ولعله في
(1) سورة القصص: 28 – الاية 27.
(2 و 3) سورة الكهف: 18 – الاية 66 – 94.