پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص70

الشرط فيها وإن كان للنظر في أصل دعوى تمايز قصدي الطلاق والعوض وعدم الارتباط بينهما على نحو المعاوضة لا في العوض ولا في الشرط مجال.

المسألة (السادسة:) (المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع) عندنا بلا خلاف ولا إشكال (لان) وقوع (الثاني) بها (مشروط بالرجعة) والفرض انتفاؤها، وكذا الظهاروالايلاء المعتبر في موردهما كونها زوجة، وهي بالخلع الذى هو تطليقة بائنة صارت كالاجنبية، (نعم لو رجعت في الفدية فرجع) هو بها (جاز استئناف الطلاق) لصيرورتها زوجة حينئذ، كما هو واضح.

المسألة (السابعة:) (إذا قالت: ” طلقني ثلاثا بألف، فطلقهاقال الشيخ) فيما حكاه المصنف والفاضل في محكى التحرير عنه: (لا يصح) عندنا (لانه طلاق بشرط) وفيه ما لا يخفى من أنه لا شرط في الفرض.

(و) لذا قال المصنف مشيرا إلى النظر فيه: (الوجه أنه طلاق في مقابلة بذل، فلا يعد شرطا) لكن في المسالك ” الذي رأيناه في كلام الشيخ خلاف ذلك، وأنه نقل البطلان معللا بالشرط في كلام آخر يخالف ما نقله المصنف في اللفظ والمعنى، وهو أنه جعل مورد الشرط مالو قالت: ” طلقني على أن لك علي ألفا ” وهذا اللفظ هو المحتمل للشرط دون ما عبر به المصنف، لان الباء صريحة في العوض، قال في موضع من المبسوط: إذا قالت لزوجها: ” طلقني ثلاثا بألف درهم ” فقال لها: ” قد طلقتك ثلاثا بألف درهم ” صح عند المخالف، وعندنا لا يصح، لان الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحد، ولا يجبأن نقول هنا أنها تقع واحدة، لانها إنما بذلت العوض في الثلاث، فإذا لم يصح