جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص68
صيرورة الطلاق رجعيا، وهو مشروط بعدم الاشتمال على العوض، والفرض بقاء البعض عوضا، إذ لا فرق بين القليل والكثير، ومن ثم لو جعل ابتداء ذلك القدر الباقي أو أقل منه كفى في البينونة، والجمع بين كون الطلاق رجعيا وبقاء العوض في مقابلته جمع بين متنافيين، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص، على أن العوض هنا المجموع دون البعض الباقي وإن كان صالحا لان يكون عوضا لو وقع الخلع عليه، فيصدق حينئذ بانتفاء البعض انتفاء العوض، ويثبت حكم الرجوع.
ومن الغريب ميله إلى ذلك في المسالك مستدلا له بما سمعت قال: ” وفي صحيح ابن بزيع (1) ما يرشد إليه، لظهوره في اعتبار رد الجميع، لان ” ما ” من صيغ العموم، فلا يترتب عليها الحكم بالبعض، وهو العمدة في الباب لصحته ” وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه.
وأضعف منه احتمال جواز رجوعها بالبعض، لان البذل جائز من جهتها، ولكن لا يجوز له الرجوع، لان بقاء شئ من العوض مانع من رجوعه وهو حاصل، إذ هو مع ما فيه مناف لقاعدة الاضرار، والتحقيق ما عرفت.
نعم الظاهر وجوب رد الجميع عليه إذا اختار الرجوع، لظهور ذيل صحيح ابن سنان (2) في ذلك، بل هو مقتضى المعاوضة.
بقي شئ، وهو أن ظاهر النص والفتوى في المقام عدم الفرق في صيرورتها بحكم الرجعية في جواز الرجوع بها بين فراقها بصيغة الخلع أو الطلاق كما ذكرناه سابقا، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا من احتمال صيرورتها مطلقة رجعية لو بان فساد البذل وإن كان بصغة ” خلعت ” ولو لم يكن إجماعا منهم لامكن القول هنا أيضا بأنه إن كانت الصيغة هنا بلفظ ” خلعت ” ورجعت بالبذل فسد الخلع من أصله وعادت الامرأة امرأة له بلا رجوع منها، بل ربما أمكن تنزيل صحيح ابن
(1) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2.
(2 و 3) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 – 0 -.