جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص66
رجعية ولو باتحاد التعبير عنهما أو ما يقاربه، وعدم ظهور الادلة في كون الخلع طلاقا، وأن يبنونته إنما هي من جهة الفداء الذي هو كالشراء أو الصلح، فمعفرض رجوع البذل عاد الطلاق إلى أصله كما لو فسد، بل قد يدعى ظهور الادلة حتى آية ” وبعولتهن ” (1) في أن الاصل في الطلاق أن يكون رجعيا -: إن الصحيح الاول (2) باعتبار قوله عليه السلام فيه: ” وتكون امرأته ” دال على أن المختلعة كالزوجة، نحو ما ورد (3) في الرجعية، فان لم نقل باندراجها فيها أمكن استفادة أحكامها من ذلك، نحو ما استفيد أحكام الرجعية.
ولعله لذلك وغيره أطلق الاصحاب في كل مقام يبطل الخلع فيه صيرورة الطلاق رجعيا، وحينئذ فلا يجوز له نكاح الاخت ولا الرابعة بعد رجوعها بالبذل، أما قبله فلا إشكال في الجواز، وإن ذكر بعض وجها للعدم، باعتبار تزلزله، لامكان رجوعها، لكنه في غير محله، إذ هو حينئذ كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص (4) أنه تطليقة بائنة، وخصوص صحيح أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة ” الظاهر – ولو بقرينة ما في ذيله الذي هو كالتعليل – في جواز التزويج بها، مضافا إلى صدق عدم الجمع بين الاختين وتزوج الخمسة في الفرض، وغير ذلك.
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 228.
(2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 9.
(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أقسام الطلاق والباب – 13 – منها الحديث 6 والباب – 20 – منها الحديث 11 والباب – 18 و 20 و 21 – من أبواب المدد من كتاب الطلاق.
(4) الوسائل الباب – 5 – من كتاب الخلع والمباراة.
(5) الوسائل الباب – 12 – من كتاب الخلع والمباراة.