پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص63

الدلالة على ذلك (و) على أن (لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة و) إن لم يرض الزوج بذلك.

نعم (مع رجوعها يرجع إن شاء) الذي لا أجد فيه خلافا، أيضا إلا من ابن حمزة، فاعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما، أما إذا قيدا أو أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلت، وله الرجوع بها إن شاء، ولا ريب في ضعفه وإن نفى عنه البأس في المختلف، ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابلة النص الحاكم على قاعدة كون ذلك مقتضى المعاوضة بعد تسليم كونها كذلك حقيقة.

إنما الكلام في اشتراط جواز رجوعها بامكان صحة رجوعه وعدمه، صريح جماعة كما عن ظاهر الشيخ الاول، بل ربما نسب إلى الشهرة، وظاهر غير واحد ممن أطلق جواز الرجوع بها حتى المصنف الثاني.

ولعل الاقوى الاول، لقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” وغيرها، مضافا إلى ظاهر النصوص المزبورة، حتى الاول (1) منها الذى مقتضاه اشتراط الجواز المستفاد من قوله عليه السلام ” فعلت ” برد ما أخذت منه، وكونها امرأة له المنزل على إرادة بحكم امرأته، باعتبار جواز الرجوع له حينئذ، للاجماع على عدم رجوعها زوجة له بمجرد رجوعها بالبذل، فلا يجوز لها رد ما أخذت منه، ولا تكون امرأة له كما في المطلقة ثلاثا.

وأما الموثق (2) فدلالته ظاهرة وإلا لبقي الشرط بلا جزاء، بل لعل اتفاق الاصحاب على تقييد جواز رجوعها بالبذل بما إذا كان في العدة مع خلو النصوص عنه مبني على التلازم المزبور، للعلم بعدم جواز الرجوع له بعدها، لصيرورة المرأة أجنبية حينئذ كالصغيرة واليائسة اللتين لا عدة لهما اللتين قد استفاضت النصوص (3) بكون طلاقهما حيث يقع بائنا، فتقيد جواز رجوعها بالعدة مقدمة لجواز رجوعه

(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 9.

(2) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3.

(3) الوسائل الباب – 2 و 3 – من أبواب العدد من كتاب الطلاق.