جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص61
موضع النزاع، لان المرأة المذكورة ليست من هذا الباب، ولا عضلها زوجها، وإنما كان يريدها رضيت عنه، وإنما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع، وتقييده صلى الله عليه وآله بالحديقة لكون الزوج طلبها، وإلا لجازت الزيادة إجماعا، وأما حمله لكلام الاصحاب على غير صورة العضل ففيه أنهم أطلقوا فيها، على أنك قد عرفت عدم الدليل على التقييد بقدر ما أخذت منه لا من الاية ولا من الخبر، وليس ذلك من باب الخلع والمباراة ليبحث عن تقييده بذلك وشبهه، وأما حديث الاضرار فحسن، لكنه غير مقيد بكون البذل بمقدار ما وصل إليها، بل بما يحصل معه الاضرار وعدمه، والاظهر الاقتصار في تقدير العضل على بعض ما وصل إليها مطلقا، عملا بظاهر الاية ووقوفا فيما خالف الاصل على محل اليقين ” ونحو ذلك قد ذكر في الروضة أيضا.
قلت: صريح كلامه أن المقام ليس من الخلع والمباراة بعد أن اعترف سابقاأنهم قد عدوه في بابه، وظاهرهم كون المقام منه، وإلا فقد صرحت النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة بعدم حل أخذ شئ منها بدون كراهتها الظاهرة بالاقوال المزبورة، وقد عرفت أن الطلاق بالعوض لا مصداق له غير مورد الخلع.
بل لعل التأمل في كلامهم في المقام وذكرهم الفدية ونحوها يشرف الفقيه على القطع بكون الفرض من مقام الخلع، وإلا لذكروا له أحكاما مستقلة من كونه طلاقا بائنا حينئذ أو رجعيا، وأنه يجوز له الرجوع بما افدته أولا، إلى غير ذلك من الاحكام.
على أنه بناء على إرادة كل معصية من الفاحشة ينبغي القول بجواز إكراه المرأة على إفدائها بكل ما يقترحه عليها أو بمقدار ما وصل إليها منه أو بعضه بمجرد غيبة أو كذبة أو غير ذلك من المعاصي وإن كانت المرأة كارهة للفراق ومحبة لزوجها، وهو حكم غريب لم يذكره فقيه، ولا بحثوا عنه، ولا ذكروا له
(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة.