جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص60
ابن ابراهيم (1) “.
وفي الحدائق ” وأما ما يتعلق بهذه الاية (2) من الاخبار فلم أقف إلا على ما ذكره أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان، حيث قال: ” إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” أي ظاهرة، قيل: وفيها قولان: أحدهما يعنى: إلا أن يزنين، عن الحسن وأبي قلامة (3) والسدي، وقالوا: إذا اطلع منها على زنية فله أخذ الفدية منها، والاخر أن الفاحشة النشوز، عن ابن عباس، والاولى حمل الاية على كل معصية، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام (4) واختاره الطبري).
هذا وفي المسالك ” هل يتقيد جواز العضل ببذل مخصوص كمقدار ما وصل إليها ؟ ظاهر المصنف والاكثر عدمه، لاطلاقهمالاية، ولعدهم هذا خلعا، وهو غير مقيد، ورجح الشهيد في بعض تحقيقاته تقييده بما وصل إليها منه من مهر وغيره حذرا من الضرر العظيم، واستنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله لزوجة ثابت بن قيس (5) وقد قالت أزيده: ” لا، حديقته فقط ” وفي بعض ألفاظ الخبر ” أما الزيادة فلا، ولكن حديقته ” (6) وحمل كلام الاصحاب على غير صورة العضل، أو على ما إذا بذلت الزيادة من قبل نفسها – ثم قال – وفي الاحتجاج من الجانبين معا نظر، لان الاستثناء في الاية وقع من إذهاب الازواج ببعض ما آتوهن لا بجميعه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، والجميع غير داخل فيه، فاطلاق الاستثناء لا يفيد، فلا حجة فيها للفريقين، وأما الخبر فلا دلالة فيه أيضا على
(1) تفسير على بن ابراهيم ص 73 ونقله في تفسير البرهان ج 1 ص 355.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 19.
(3) في هامش النسخة الاصلية (أبى قدامة خ ل) الا أن الموجود في الحدائق ومجمع البيان ” أبى قلابة “.
(4) مجمع البيان ج 2 ص 24 ط صيدا – سورة النساء: 4 ذيل الاية 19.
(5) المتقدم في ص 3.
(6) سنن البيهقى ج 7 ص 314.