پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص59

والمراد بالعضل هنا مضارة الزوجة والتضييق عليها بسوء العشرة لتضطر إلى الافتداء منه بمالها، لان أصل العضل على ماعن الهروي وغيره: التضييق والمنع، يقال: أردت أمرا فعضلني عنه زيد إذا منعه وضيق عليه، وأعضل في الامر إذا ضاق.

وأما الفاحشة ففى المسالك ” قيل: هو الزنا، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية – ثم قال -: وكون الحكم على خلاف الاصل ينبغي الاقتصارمنه على محل الوفاق، وهو الاول، لانه ثابت على جميع الاقوال “.

وفي كشف اللثام ” هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي أو ما مر من أقوالها إذا كرهت الزوج، كما في تفسير علي

(1) سورة النساء: 4 – الاية 19.

(2) سورة النور: 24 – الاية 2.