جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص58
الشرطية ولو في ضمن الايقاع كالشرط في العتق، إلى غير ذلك مما ذكره فيها الذي لولا الادب معه لقلنا فيه ما قلنا.
ومن هنا ذكرنا أنها أوفق بفقه الاعاجم، وليته بقى على حاله قبل الاربعين سنة، ضرورة خروج مفهوم الطلاق بعوض عن المذكورات أجمع، فانه فيها قد وقع عوضا، لاأنه بعوض الذي يراد منه أنت طالق بكذا على وفق الخلع، على أنه يمكن المناقشة في صحة الصلح عن الطلاق، بل وجعله عوضا عن الهبة، بل وفي كونه عملا بجعل وإن صرح بجوازه ثانى الشهيدين وبعض من تأخر عنه.
وأغرب من ذلك كله الاستدلال على الاول بعموم ” أوفوا ” (1) وغيره الذي من المعلوم عدم تناوله للمفروض، وعلى الثاني بعموم ” المؤمنون عند ” (2) إلى آخره الذي قد ذكرنا غير مرة عدم تناوله للايقاع.
وبالجملة هذه الكلمات ونحوها مما لا ينبغي أن تسطر في أثناء كتب الشيعة التي هي معدن أسرار النبوة، ومبرأة من أمثال هذه الكلمات الائقة بكتب العامة لا الخاصة.
وأغرب من ذلك كله الاستدلال على صحته بعوض أو بشرط إلزامي بعمومات الطلاق الذي هو مجرد إنشاء الفسخ الذي هو غير قابل للنقل أو الالزام بشئ.
ومن ذلك كله وغيره ظهر لك الوجه فيما اتفق الاصحاب عليه من عدم صحة الطلاق بعوض إلا في مورد الخلع، وحينئذ تلحقه أحكامه من الرجوع بالبذل وغيره، كما هو واضح.
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.