پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص51

فقد ذكر بعضهم أنه يبطل أيضا إذ كان مترددا في ذلك بخلاف ما لو كان عالما بحصولها، فانه لا تعليق حقيقة فيه، وإنما هو صورة تعليق، وكذا الكلام في ” إن كانت زوجتي فهي طالق ” و ” إن كان ملكى فقد بعتك “.

لكن قد يناقش بأن العلم بحصول المعلق عليه لا ينافي صدق تعليق الانشاء حقيقة، ضرورة كون الانشاء كيفية نفسانية، ولا ريب في اختلافها بحسب التنجيز والتعليق، سواء كان المعلق عليه معلوم الحصول أولا، فيتحقق حينئذ عدم التنجيز المفروض اعتباره في العقد والايقاع.

أللهم إلا أن يدعى منع الاجماع بقسميه على اعتبار التنجيز بهذا المعنى، لكنه كما ترى، إذ التنجيز معنى متحد، فمع فرض كونه معقد الاجماع الذي هو دليل المسألة يتجه البطلان، لعدم حصوله قطعا، إذ لا مدخلية لوجود المعلق عليه وعدمه في صدق التعليق المنافي للتنجيز حقيقة في نحو قوله: ” بعتك هذا إن كانت السماء فوقنا والارض تحتنا “.

وحينئذ فمقتضيات العقد المذكور استثناؤها لا تزيد على المعلق عليه المعلوم الحصول، فلو قال: ” خلعتك إن كان لي الرجوع برجوعك بالبذل ” كان تعليقا، خصوصا إذا كان جاهلا بالحال، وكذا لو قال: ” بعتك إن كان لي الخيار في المجلس ” أو ” إن كان لي الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام ” بل وكذا لو قال: ” بعتك إن كنت أملك الثمن ” وهكذا.

نعم لا بأس بأن يقول بعد الخلع: ” إن رجعت بالبذل رجعت بالبضع ” على وجه لا يكون تعليقا للعقد، وكذا لو قالت هي بعد البذل: ” ولي الرجوع بذلك في العدة ” فانه لا يقتضي التعليق في الانشاء الذي قد عرفت أنه كيفية نفسانية، والفرض حصولها من دون تعليق، فليس هو إلا منجزا، والشرط المزبور إنما هولغو، بل لا يتعقل فيه معنى الشرطية، وبذلك اتضح لك تحقيق الحال، وربما يأتي لك زيادة تحقيق.

ومن الغريب أنه في المسالك أعرض عن إشكال المسألة بما ذكرت وذكر