جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص50
ونحو ذلك ” وقد تبعه غيره على هذا الكلام.
لكنه لا يخلو من غبار، ضرورة أنه إن كان المراد من الشرط في المقام هو ما يلزم به نحو الشرائط الالزامية في العقود فهو الخارج عما نحن فيه من الشرط التعليقيالذي قد تقدم اعتبار تجرد الطلاق عنه، وإنما هي مسألة اخرى لامدخلية لها في اشتراط مقتضى العقد وعدمه، بل مبناها على قابلية الطلاق بل وغيره من الايقاعات للشرائط الالزامية على نحو العقود أو خصوص الخلع منه باعتبار مشابهته للعقد، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) وعدمها إلا مادل عليه الدليل في العتق، ولعل الاقوى عدم قبول الايقاع وخصوص الطلاق الذي هو بمنزلة الاقالة في العقود والفسخ بالعيب ونحوه حتى الخلع منه للشرط بالمعنى المزبور، وذلك لان الايقاع معنى متحد يتحقق بانتهاء صيغته، وليس هو كالعقد المركب من القصدين الذي يقع القبول فيه لما يذكر في الايجاب من العوض والشرط وغيرهما، ومن هنا يتسلط على الفسخ بعدم الوفاء بالشرط في العقد، باعتبار كون المراد عند التحليل عدم الالتزام بالعقد إذا لم يحصل الشرط الذي هو فيه جزء من العوض أو المعوض، وهذا المعنى لا يمكن التزامه في الايقاع، خصوصا في مثل الطلاق الذي هو بمنزلة الفسخ بالعيب ونحوه حتى الخلع منه، بناء على ما عرفت من عدم إرادة المعاوضة الحقيقة فيه.
وعلى كل حال فهذه مسألة خارجة عما نحن فيه.
وإن كان المراد بالشرط هنا هو الذي يقتضي تعليق إنشاء الايقاع، فتحقيقالحال فيه أن الاجماع بقسميه على اعتبار التنجيز في العقد والايقاع، ولا ريب في منافاة التعليق له، وقد ذكرنا في السابق أن وجه البطلان في المقتضى تأخير الاثر – سواء كان على أمر محتمل أو متيقن الحصول – هو منافاته لمقتضى التسبيب المستفاد من أدلة شرعية هذه الاسباب.
وأما لو علق على أمر مقارن كقول: ” أنت طالق إن كانت الشمس طالعة “
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.