پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص46

قالت القول المزبور، والمحكي عن الشيخ ” وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها إنى لا اطيع لك أمرا، ولا اقيم لك حدا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها “.

وعن ابن إدريس حمله على تأكد الاستحباب قال: ” وإلا فهو مخير بينخلعها وطلاقها وإن سمع منها ما سمع بغير خلاف، لان الطلاق بيده، ولا أحد يجبره على ذلك “.

وعن ابن زهرة ” وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة، وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له: لئن لم تفعل لاعصين الله بترك طاعتك، ولاوطئن فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك، فيجب والحال هذه طلاقها “.

وعن ابن حمزة ” وما يوجب الخلع أربعة أشياء: قول من المرأة أو حكمه، فالقول أن تقول: أنا لا اطيع لك أمرا، ولا اقيم لك حدا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك من تكرهه، والحكم أن يعرف ذلك من حالها ” والامر في ذلك سهل بعد ضعف القول المزبور على كل حال.

(ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ولو قيل إنها تحيض) لانها إحدى الخمس التي يطلقن على كل حال، وقد عرفت أن الخلع طلاق أو كالطلاق في الاحكام، مضافا إلى خبر زرارة ومحمد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضعالطلاق، إما طاهرا وإما حاملا بشهود ” فما عن بعض الاصحاب – من أنها إن حاضت لم يجز خلعها وإن جاز طلاقها – واضح الضعف وإن قيل: إنه مبنى على كونه فسخا مع عموم ما سمعته من الخبرين (2) لكنه كما ترى.

(1) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 6.

(2) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3 و 4.