پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص41

الطلاق إلا أنهما يقعان على كل زوجة ” وهو يعطي وقوعهما في الحيض وطهرالمواقعة كما في كشف اللثام، لكن عن ابن إدريس يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما، سواء كان مصاحبا للطلقة الاولى أو الثانية، قال: ” لانه لما عدد البوائن ذكر ذلك، فالمعنى أنهما يبينان كل زوجة ” وفي كشف اللثام ” حكي عن الراوندي أنه أراد المتمتع بها – وقال -: وهذا خطاء محض، لان المباراة لابد فيها من طلاق، والمتمتع بها لا يقع بها طلاق “.

(و) كذا يعتبر في الخلع (أن تكون الكراهية من المرأة) خاصة لامنه وحده، فلا يجوز أخذ العوض، ولا منهما فيكون مباراة، ولا خلاف في أصل اشتراط الكراهية، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى استفاضة النصوص (1) أو تواترها في ذلك.

إنما الكلام في الاكتفاء بمطلق الكراهة، كما هو ظاهر المصنف وغيره من المتأخرين، بل هو ظاهر الاية (2) التي جعل المدار فيها على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى شأنه، ولا ريب في تحققه معها، أو أن المعتبر اسماع معاني الاقوال المذكورة في النصوص (3) كما هو المحكي عن الشيخ وغيره من المتقدمين، بل عن ابن إدريس ” أن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منهامالا يحل ذكره من قولها: ” لاأغتسل لك عن جنابة، ولا اقيم لك حدا، ولا وطئن فراشك من تكرهه ” أو يعلم ذلك منها فعلا “.

والاصل في ذلك قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (4): ” المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولا أغتسل

(1 و 3) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 229.

(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3 وذكر ذيله في الباب – 3 – منه الحديث 2.