جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص35
التقسيط عليه أنه المتعارف في قيمة البضع، مع منع ظهور العبارة في التسوية، على أن التقسيط في البيع ونحوه إنما هو لكون المبيع المجموع الذي يتقسط الثمن عليه بحسب قيمة المبيع، ولو أن العبارة ظاهرة في التسوية لكان من الواجب الحكم بها لو كان المبيع لشخصين وإن اختلفت قيمة أحدهما، كما أنه لو كان المختلع في المقام المجموع على حسب البيع لم يصح خلع أحدهما خاصة عند قولهما أو قول وكيلهما: ” اخلعهما بألف ” كما تسمعه، إذ ليس ذاك إلا لكون كل منهما مقصودة بنفسها لا منضمة مع الاخرى، على أن المسألة في كلامهم مطلقة على وجه يشمل فرضها مع عدم قصد التسوية من الخالع والباذل، ودعوى أن الاصل في خلع المتعدد التسوية ممنوعة فليس حينئذ إلا التوزيع على نسبة مهر المثل، فتأمل جيدا، وكذا الكلامفيما لو ابتدأهما بطلاقهما على ألف وقبلا (قبلتاظ) على الفور.
(ولو قالتا طلقنا بألف فطلق واحدة كان له النصف) بناء على التسوية، وما يقتضيه التوزيع على مهر المثل أو المسمى لها في النكاح على القولين الاخرين، ولا يقدح في الصحة اختلاف السؤال والايقاع، لان كل واحدة مقصودة بنفسها منفردة، كما لو قال رجلان: ” رد عبدينا بكذا ” فرد أحدهما دون الاخر، وربما احتمل في المقام إرادة كل واحدة منهما طلاقهما معا، فيختلف السؤال والايقاع حينئذ، ولعله لذا استشكل في محكي التحرير في ثبوت النصف، لكنه في غير محله، كما أن فرق بعضهم بين الصورة المزبورة وبين مالو ابتدأهما فقال: ” خالعتكما بألف ” فقبلت إحداهما خاصة – لان القبول لم يوافق الجواب، كما لو قال: ” بعتكما هذا العبد بألف ” فقال أحدهما: ” قبلت ” – كذلك أيضا، ضرورة ظهور كون كل منهما مقصودة بنفسها في المقام بخلاف المثال الظاهر في عدمه، وإلا لجاء الاحتمال في الصنورة الاولى.
(و) كيف كان ف (- لو عقب بطلاق الاخرى كان رجعيا) إن كان مورده كذلك (ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتجعيل) الذي قدعرفت اعتباره.