پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص34

الصيغة، ولا يلزم من بطلان التراخي بطلان مدلولها أجمع، وليس هو حينئذ سلفا في طلاق بعد فرض شمولها للحال، وكذا القول في كونه عوضا على مجهول، خصوصا بعد عدم الدليل على البطلان بمثل هذه الجهالة.

ومن هنا عدل في المسالك إلى تعليل البطلان بأن المعتبر في البذل الصحيح كونه في مقابلة الطلاق الواقع على الفور، فإذا جعلته في مقابلة الواقع مطلقا فكأنهقد جعلته في مقابلة طلاق باطل، وإن كان هو كما ترى أيضا إن لم يرد ما ذكرناه، وعلله في كشف اللثام بالتعليق المانع من القبول كالايجاب، ولعله يرجع إلى ما قلناه أيضا.

(و) على كل حال ف‍ (- لو طلق كان رجعيا والالف لها) مع فرض كون مورده كذلك، وإلا كان بائنا على البحث السابق وإن جاء به على الفور لما عرفت.

(ولو خالع اثنتين) فصاعدا (بفدية واحدة صح) بلا خلاف أجده فيه، وإن كان لولاه لامكن المناقشة فيه بخروجه عن أدلة المشروعية التى لا إطلاق فيها ولا عموم يشمل الفرض، وقد عرفت أنه على خلاف الاصل، أللهم إلا أن يدعى معلومية إلغاء الوحدة التي هي مورد تلك الادلة، كما ألغيت في أصل الطلاق الذي من أدلته ما عرفت من الحصر بقول: ” أنت طالق ” بل قد يدعى صدق ” افتدت ” (1) على كل واحد منهما.

(و) على كل حال ( كانت ) الفدية المبذولة (بينهما بالسوية) كما عن الشيخ والاكثر، لظهور أمثال ذلك فيها، ولا يقدح الجهل بالتقسيط كما لا يقدحفي غير المقام من المعاوضات المعتبر فيها المعلومية فضلا عن المقام.

وربما احتمل كون التقسيط على مهر المثل الذي هو الملحوظ في قيمة البضع وعن القاضي أن التقسيط على المسمى في النكاح، ولعله يريد مهر المثل الذي قد يؤيد

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 229.