جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص31
(و) كيف كان ف (- لا يجب عليها دفعه) أي العوض من الاجرة والنفقة (دفعة) معجلا، لان موت الولد لامدخل له في حلول الدين (بل) إنما يجب (إدرارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي) للاصل وغيره، خلافا لما عن العامة من القول بالحلول.
(ولو تلف العوض) المبذول (قبل القبض لم يبطل) الخلع بلا خلاف ولا إشكال، للاصل والعمومات التي خرجنا عنها بالبيع لدليله، بل في المتن وغيره أنه باق على (استحقاقه، ولزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا) بل ظاهر كشف اللثام اتفاقنا عليه، نعم فيه للعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل، واحتج له في المسالك بعموم ” على اليد ” (1) قال: ” ويدها أخذت العين ولم تؤدها إلى مالكها، فتكون ضامنةلها – إلى أن قال -: ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من الله تعالى شأنه أو باتلاف أجنبي، لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الاجنبي، فان رجع عليها رجعت على الاجنبي إن أتلفه على وجه مضمون “.
ولا يخفى عليك ما في التعليل المزبور، نعم قد يقال بعد الاتفاق ظاهرا على ذلك: إن مقتضى المعاوضة وما شابهها وجوب التسليم، ولذا اعتبر في صحتها القدرة عليه، بل ربما يظهر من بعض المحققين في كتاب الاجارة اقتضاء التلف قبل القبض الانفساخ كالبيع، لفوات معنى المعاوضة التي مقتضاها تبديل ملك بملك ويد بيد، وإن كان فيه ما لا يخفى، لكن لا ريب في اقتضائها وجوب التسليم المستصحب بقاؤه إلى ما بعد التلف المعلوم قيام المثل أو القيمة معه، وهو معنى الضمان.
(ولو خالعها بعوض موصوف فان وجد) الزوج (ما دفعته على الوصف) المشترط فذاك (وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف) الذى هو حقه، وله الرضا بالمدفوع وفاء عن حقه مع التراضي منهما بلا خلاف ولا إشكال، وإن كان ما دفعته معيبا تخير بين قبوله والمطالبة بأرشه وبين رده والمطالبة بفرد آخر كما تقدم ذلك في السلم.
(1) سنن البيهقى ج 6 ص 95 وكنز العمال ج 5 ص 327 الرقم 5713.