پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص28

سواء قالت: ” علي ” أو لم تقل، أما قول الاجنبي لها: ” سلي زوجك يطلقك على كذا ” فلا ظهور فيه في التوكيل، بل في المسالك ” إن لم يقل: ” علي ” لم يكن توكيلا فلو اختلعت كان المال عليها، وإن قال: ” علي ” كان توكيلا فان أضافت إليه أو نوته ثبت على الاجنبي، ولو قال أجنبي لاجنبي: ” سل فلانا يطلق زوجته بكذا ” كقوله للزوجة: ” سلى زوجك ” فيفرق بين أن يقول: ” على ” أو لا يقول “.

ولو اختلع الأجنبي وأضاف العقد إليها مصرحا بالوكالة ثم بان أنه كاذب لم يقع البذل، وفي وقوعه طلاقا البحث السابق، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك إجراؤه على القواعد العامة، هذا كله في بذل المتبرع من ماله.

(أما لو قال: ” طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها ” أو ” على عبدها هذا وعلي ضمانه ” صح، فان) رضيت بذلك فذاك وإن (لم ترض بذفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع) كما صرح به بعضهم (و) لكن (فيه تردد) بل منع، لان مرجعه ضمان الاجنبي أيضا الذي قد عرفت عدم ثبوت شرعيته، بل هو من ضمان ما لم يجب، وورود صحة ضمان ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه لو قلنا به لا يقتضيصحة الفرض بعد حرمة القياس عندنا، نعم المتجه في الفرض كونه من الفضولي الذي يتوقف على إجازتها الكاشفة عن الصحة وقت البذل وعدمها، لما سمعته في بحث الفضولي وأنه جار على الضوابط، وأما ضمانه ذلك فلا أثر له، اللهم إلا أن يكون بعنوان الشرطية والتوسعة في أمر الفداء، لكن بعد البناء علي صحته من المتبرع، فتأمل جيدا.

(ولو خالعت في مرض الموت صح وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الاصل) لعموم (1) ” الناس مسلطون على أموالهم ” المقتصر في الخروج منها على التبرعات المحضة، كالصدقة والهبة ونحوهما.

(وفيه قول) آخر بل في المسالك أنه المشهور بين الاصحاب والمعمول به

(1) البحار ج 2 ص 272 ط الحديث.