پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص19

(النظر الثاني) (في الفدية) التي هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا لكونه افتداء، والافتداء إنما يصح إذا كانت في قيد النكاح، ولما عرفت من أنه طلاق فيعتبر في محله ما يعتبر فيه،ومن هنا لا يقع الخلع عندنا في البائن، بل في القواعد ” ولا بالرجعية ولا بالمرتدة عن الاسلام وإن عادت في العدة ” وفي كشف اللثام ” خلافا للعامة، فلهم قولبالوقوع بالرجعية، لكونها كالزوجة، وبالمرتدة موقوفا ” قلت: قد عرفت فيما تقدم ما يقتضي احتماله في الاخيرة عندنا.

وكيف كان فقد ذكر غير واحد من الاصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم أن (كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع،) ومقتضاه أن كلما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فداء حتى يتم كونه ضابطا، لكن لا أجد ذلك في شئ من النصوص، نعم في بعضها (1) ” حل له أن يأخذ منها ما وجد ” وفي آخر (2) ” يحل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ” وفي ثالث (3) ” حل له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ” وفي صحيح زرارة (4) عن الباقر عليه السلام ” المبارأة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى بالكلام وتتكلم بما لا يحل لها ” إلى غير ذلك، مضافا إلى عموم الاية (5) ولعلهم أخذوا الضابط

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 6 – 5 – 4 – 1.

(5) سورة البقرة: 2 – الاية 229.