جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص4
في كلامه على الثبوت، بمعنى أنه لا يشرع ولا يثبت إلا بعد هذه الاقوال، نحو ما تضمنته النصوص (1) من أنه ” لا يحل له خلعها حتى تقول ذلك ” وليس في شئ منها أمر بذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ومنافاته اصول المذهب وقواعده.
(و) كيف كان ف (- النظر في الصيغة والفدية والشرائط والاحكام، أما الصيغة ف) – اللفظ الصريح فيه (أن يقول: خلعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا) بلا خلاف أجده في المقام وإن توقفوا في الجملة الاسمية في العقود، بل قد عرفت الخلاف في ” أنت مطلقة ” في الطلاق، وإن كان التحقيق عندنا ما سمعته غير مرة من عدم الاقتصار على لفظ مخصوص مادة أو كيفية، بل يكفي كل ما دل على إنشاء الخلع من لفظ صريح في نفسه أو بالقرينة، كما أشبعنا الكلام فيه في مقامات متعددة، ولعل وفاقهم على الجملة الاسمية هنا مما يؤيده، إذ لا دليل بالخصوص عليها في المقام الذي هو كغيره بالنسبة إلى ذلك، بل وما تسمعه من جميل من الاكتفاء بقول: ” نعم ” بعد سؤال الرجل ذلك، بل وغير ذلك مما سمعته في محله، فلا فائدة في التكرار، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، فيقتصر على خصوص ما ذكره الاصحاب من الصيغ الخاصة في كل باب.
(و) على كل حال ف (هل يقع) الافتراق (بمجرده) من دون اتباع بطلاق ؟ (المروي) مستفيضا صحيحا وغيره (نعم) قال الباقر عليه السلام في خبر زرارة (2): ” لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا اقيم لك حدا، فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا “.
(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة.
(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 4 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 5 وذيله في الباب – 3 – منه الحديث.
10.