پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص378

(وقيل) والقائل القاضي: يلزمها العدة، لانها لم تكمل العدة الاولى) وظاهره عدم العدة للطلاق الثاني، ولكن يجب عليها إكمال العدة الاولى التي لم تتمها، وانقطاعها إنما هو بمقدار زمان الفراشية، فمع فرض زواله بالطلاق الثاني وجبعليها إكمال الاولى المستصحب بقاؤها.

وفيه أن مقتضاه وجوب ذلك عليها أيضا لو فرض طلاقها بعد الدخول الموجب عدة، اللهم إلا أن يدعى دخول الاولى في الثانية حينئذ، وعلى كل حال فهو واضح الضعف، ضرورة انقطاع حكم الطلاق من أصله بالعقد الثاني الذي صيرها زوجة بعد أن كانت مطلقة (و) من هنا قال المصنف: (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده.

نعم ربما قال بعض متأخري المتأخرين بوجوب عدة للطلاق المتجدد باعتبار الدخول السابق، لصدق طلاق مدخول بها ولو بالعقد السابق الذي لم يتم عدته.

وفيه أن المراد الدخول بالعقد الذي فسخه الطلاق، لا ما يشمل العقد الاول، لا أقل من الشك والاصل عدم العدة، وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في بحث الحيل، فلاحظ وتأمل.

المسالة (السابعة) لا خلاف ولا إشكال في أن (وطء الشبهة يسقط معه الحد) الذي عنوانه الزنا (وتجب) له (العدة) لاطلاق مادل (1) على وجوبها بالادخالوالماء الشامل للفرض، كما تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وفي أن عدته عدة الطلاق.

نعم في المسالك والحدائق والمحكي من عبارة الشيخ وجوب العدة للشبهة ولو من الامرأة خاصة، بل أرسلوه إرسال المسلمات، ولكن فيه أنه مناف للاصل ولما

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور في النكاح.