جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص376
كما أني لم أجد تنقيحا أيضا لكون الاعتداد عليها بخبر الفاسق مثلا على جهة الوجوب – كما هو المنساق في بادئ الرأي من الاوامر في النصوص (1) أو أن ذلك لها رخصة، لفائدة الاجتزاء بها بعد ذلك لو صادفت، والامر في النصوص إنما يراد به ذلك لانه في مقابلة اعتداد المطلقة من حين الطلاق، ولا ريب في أنالاحوط لها تجديد الاعتداد إذا لم تكن قد عزمت عليه ببلوغ الخبر المزبور، خصوصا مع تركها الحداد.
والظاهر قيام الكتابة مقام الخبر، بل كل أمارة تفعل لارادة الاخبار من إرسال ثيابه ونحوها كذلك، لصدق اسم البلوغ بها عرفا، والله العالم.
هذا كله في المتوفى عنها زوجها.
(و) أما المطلقة فقد عرفت اعتدادها من حين الطلاق في الحاضر والغائب، نعم (لو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ) بلا خلاف أجده فيه، لصحيح الحلبي (2) السابق، ولاصالة تأخر الحادث، إذ المراد وإن كان النص والفتوى مطلقين عدم علمها بالوقت على وجه يحتمل الطلاق قد وقع في زمان علمها، أما إذا فرض علمها بسبق ذلك وإن لم تعلم بالخصوص اعتدت بمقدار ما علمته من المدة ثم أكملته بعد ذلك بما يتمها، لتطابق النص والفتوى على اعتداد المطلقة من حين الطلاق وإن لم تعلم به، ففي الفرض تعلم انقضاء جملة من عدتها، فلتعتد باحتسابه، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث – 0 -.
(2) الوسائل الباب 26 من أبواب العدد الحديث 2.