جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص375
من الاطلاق بانقضاء العدة بتربص أربعة أشهر وعشر من الاية والرواية، فتأمل ولو كانت الامرأة مجنونة أو صغيرة ولم يبلغ الولي موت زوجها حتى كبرت أو أفاقت فهل تعتد حينئذ، لان ذلك الوقت بالنسبة إليها بلوغ، أو تحسب عدتها من حين الوفاة، لقاعدة الاتصال السابقة وظهور النصوص في غير الفرض ؟ وجهان، لم أجد لهما تنقيحا في كلام الاصحاب، ولكن ثانيهما لا يخلو من قوة، بل لعل العمل عليه.
كما أن الظاهر اعتداد ام الولد من حين وفاة سيدها لقاعدة الاتصال المزبورة التي لا يعارضها النصوص (1) المذكورة بعد أن كان مضمونها الزوجة إلا بدعوى إلالحاق التي لادليل عليها، بل الظاهر كون المحللة كذلك، بناء على أنها تعتد من وفاة المحللة له، نعم لا فرق في الزوجة التي تعتد بالبلوغ بين الحرة والامة والدائمة والمتمتع بها، لاطلاق الادلة، والله العالم.
ثم لا يخفى عليك أن ظاهر الاصحاب اعتدادها ببلوغ الخبر (ولو) كان الذي (أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا بعد الثبوت) شرعا (وفائدته الاجتزاء بتلك العدة) لو بان صدق الخبر، بل لو تزوجت فبان كونه بعد عدتها صح، ولا تحرمعليه وإن فرق الحاكم بينهما ظاهرا قبل ذلك، وأثما بالاقدام، بل صرح بذلك غير واحد، بل لم أجد فيه خلافا، ولعله لاطلاق الادلة وقوله عليه السلام في خبر أبي الصباح (2) السابق ” إن قامت لها البينة أو لم تقم ” وإن كان – إن لم يكن إجماعا – أمكن المناقشة بارادة البلوغ الشرعي ولو خبر العدل الذي يصدق معه عدم قيام البينة، فلا ينافيه خبر أبى الصباح.
وعلى كل حال فهل يقوم اعتدادها لامارة ظنية غير الخبر مقامه حتى يجتزأ بها لو صادف ذلك ؟ وجهان، لم أجد لهما تنقيحا في كلام الاصحاب.
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث – 0 -.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث 2.