جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص373
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها صحيح الحلبي (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت “.
وخبر الحسن بن زياد (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال: إنجاء شاهدا عدل فلا تعتدان، وإلا يعتدان “.
وخبر وهب بن وهب (3) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ” إن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله، وقد انقضت عدتها ” بعد الشذوذ، واحتمال وهم الراوى في المطلقة – كما عن الشيخ – وموافقتها للمحكي عن جميع العامة، واحتمال الاخير الحاضر، كما ستعرف.
فما عن ابن الجنيد – من القول بمضمونها – واضح الضعف وإن مال إليه في المسالك جامعا بينها وبين الاولى بالحمل على الندب، لكنه كما ترى، ضرورة كونه فرع المكافئة، على أن الحمل على التقية أولى من الندب.
وأضعف من ذلك ما عن الشيخ في التهذيب من التفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة والبعيدة، فالاولى تعتد من حين الوفاة، والثانية من حين البلوغ، لصحيح منصور (4) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لانها لابد أن تحد له ” الواضح قصورهعن مقاومة ما عرفت من وجوه، فلا يصلح للجمع بين النصوص حينئذ فلابد من
(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث – 10 – 9 – 7 – 12.