جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص367
المقام عند التأمل إلا كشئ متحد تعددت الاوامر به.
نعم قد يقال: إن ظاهر النصوص المزبورة كون التداخل مع فرض عروض السبب في أثناء مقتضي الاول، بمعنى استئناف عدة للمتجدد تكون هي متممة لما بقي من العدة الاولى، وعدة تامة للاخر، لا أن المراد عدم تأثير الثاني أصلا مع فرض عروضه في أثناء عدة الاول، حتى أنه يجتزأ بما بقي من اللحظة مثلا من عدة الشبهة لو فرض وقوع الطلاق في أثنائها، وكأنه واضح الفساد.
وعلى كل حال فدليل التداخل ما سمعت، ومن هنا مال جماعة من متأخرى المتأخرين إلى قول ابن الجنيد، حاملين أخبار التعدد على الندب، أو على التقية التي يشهد لها – مضافا إلى ما سمعت من كونه فتوى عمر – خبر زرارة (1) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الاخر، كم تعتد للناس ؟ قال: ثلاثة قروء إنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن الناس قالوا: تعتد عدتين، من كل واحدة عدة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام، وقال: تعتد بثلاثة قروء،وتحل للرجال “.
ومرسل يونس (2) في امرأة نعى إليها زوجها، فتزوجت، ثم قدم الزوج الاول فطلقها وطلقها الاخر، فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبى جعفر عليه السلام، فقال: عليها عدة واحدة ” إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة، فضلا عن الاجماع المحكي، بل يمكن دعوى تحصيله، فلا مكافئة حتى يجمع بينهما بذلك.
ودعوى عدم معقولية التعدد هنا واضحة المنع، ضرورة أن العدة إنما هي تربص مدة من الزمان عن التزويج، والاتصال بالسبب غير معتبر في مفهومها شرعا ولا لغة، نعم ظاهر الادلة فوريتها، فمع فرض التعدد يكون الفورية حينئذ على
(1 و 2) الوسائل الباب 38 من أبواب العدد الحديث 1 – 2.