پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص360

هي على حسب حاله، فلا ينافيه تنقل البدو من مكان إلى مكان وغيره مما هم عليه، كما هو واضح.

(الثامن) (لو طلقها في السفينة فان لم تكن مسكنا) لها بأن كانت مسافرة مثلا ففي القواعد تبعا للمصنف (أسكنها حيث شاء) لانها حينئذ كغيرها من المسافرات (وإن كانت مسكنا) لها بأن كان زوجها ملاحا مثلا (اعتدت فيها) لانها حينئذ بيتها بمنزلة الدار للحضرية.

وفي المسالك ” فان اشتملت على بيوت مميزة المرافق أعتدت في بيت منها معتزلة من الزوج، وسكن الزوج بيتا آخر، وكانت كدار فيها حجرة منفردة المرافق،وإن كانت صغيرة نظر، إن كان معها محرم يدفع الخلوة المحرمة اعتدت فيها، ولو أمكن خروجه منها مع انتفاء الضرر بخروجه بحيث يبقى فيها من يمكنه معالجتها وجب، كما تقدم في البيت الواحد، وحيث تعتد خارجها يجب تحرى أقرب المنازل الصالحة لها إلى الشط، كما تقدم في ضرورة الخروج من منزل الطلاق “.

وفي القواعد ” هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها ؟ الاقرب ذلك ” وفي كشف اللثام ” خصوصا إذا اعتادت السكنى في السفن وإن لم تكن تلك السفينة مسكنا لها، لعموم ” أسكنوهن من حيث سكنتم ” (1) ومناسبة حدوث الرجعة مع الاصل، فان النهي إنما وقع عن الخروج والاخراج عن البيوت، فان دخلت السفينة في البيوت فلا إخراج، وإلا فلا بيت حتى يحصل الاخراج عنه، ويحتمل العدم حملا للاسكان على الغالب “.

ولا يخفى عليك ما في الجميع أيضا، ضرورة أن المتجه بناء على كلامهم السابق عودها إلى منزلها مع فرض كونها مسافرة وقد قضت وطرها وكان قد بقي من العدة

(1) سورة الطلاق: 65 – الآية 6.