جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص359
كما أن في المتن والقواعد وغيرهما (فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم دفعا لضرر الانفراد) من الوحشة والخوف وغيرهما (وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف بالاقامة، ولو رحل أهلها) التي كانت تستأنس بهم في بيتها (وبقي) من النازلين فيه (من فيه منعة) وتأمن معهم (فالاشبه) كما عن المبسوط جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد،) بل في كشف اللثام ” وإن بقي معها الزوج ” وفي القواعد ” أما لو هرب – أي النازلون – عن الموضع لعدو فان خافت هربت معهم وإن لم يهرب أو ينتقل أهلها للضرورة، وإلا أقامت إن بقي أهلها، لان أهلها لم ينتقلوا، ولا هي خائفة، فلا بها ضرورة الخوف ولا ضرورة الوحشة “.
ولا يخفي عليك ما في جميع ذلك بعد الاحاطة بما ذكرنا، خصوصا ما عساه يظهر منهم من عدم جواز تنقل بيتها من مكان إلى مكان للنزهة أو لطلب الماء أو المرعى أو لغير ذلك مما يفعله البدو، إذ هو كما ترى، ضرورة عدم المفهوم من الكتاب (3) والسنة (4) أزيد من بقائها حال الاعتداد في بيتها لا تخرج منه ولا تخرج
(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد.
(3) سورة الطلاق: 65 الاية 1.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد.