جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص354
والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك من أصولهم الفسادة، وليس في أدلتنا سوى الاية الشريفة (1) المشتملة على النهي عن الاخراج والخروج، والاية الاخرى (2) المشتملة على الامر باسكانهن من حيث سكنتم بناء على أنها في المطلقات، وسوى ما في النصوص (3) من الامر بالاعتداد في بيوت أزواجهن المعبر عنه ببيوتهن.
ولعل المنساق خصوصا بقرينة النصوص الاخر (4) الواردة في غير الرجعية المشتلمة على الاذن لهن في الاعتداد أين شئن إرادة بقائهن على حالهن قبلالطلاق، لكونهن كالازواج، و ” لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” (5) أي رجوعا من الازواج بهن، ولهذا ورد (6) أمرهن بالتزين والخضاب وغيره من الزينة والتشوق للزوج استجلابا لهواه ورجوعه بالطلاق، فتعتد عنده لهذه الحكمة.
وقد عرفت سابقا أن الخروج والاخراج جائز مع اتفاقهما، وأنه يجوز لها الحج مندوبا بالاذن، بل وغير الحج أيضا من الزيارات المندوبة، بل ومطلق السفر ولو للنزهة.
ثم إن المعلوم عدم كون ذلك شرطا في صحة العدة، فلو أخرجها آثما أو خرجت هي عاصية حتى مضت عدتها صحت، ولا تحتاج إلى إعادة، لاطلاق ما دل على انقضاء عدتهن بالاقراء أو الاشهر كتابا (7) وسنة (8) وإجماعا، فالامر حينئذ
(1 و 2) سورة الطلاق: 65 – الاية 1 – 6.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد.
(4) الوسائل الباب 20 و 32 من أبواب العدد.
(5) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.
(6) الوسائل الباب 21 من أبواب والعدد.
(7) سورة البقرة: 2 الاية – 228.
(8) الوسائل الباب 12 و 15 من أبواب العدد.