جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص351
(الرابع) (لو طلقها في مسكن لغيره) قد تبرع به لها مثلا لا له (استحقت السكنى في ذمته) لانها من جملة النفقة اللازمة له، إذ لم تكن في بيت له يحرم عليه إخراجها منه، فليس حينئذ إلا استحقاق النفقة، وفي ضربها بها مع الغرماءالاشكال السابق، أللهم إلا أن يكون إجماعا، وعليه (فان كان له غرماء) وقد فلسه الحاكم (ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها) اللائقة بها (فإن كانت معتدة بالاشهر فالقدر معلوم) عادة، واحتمال التخلف زيادة ونقصانا منفي بالاصل.
(وإن كانت معتدة بالاقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الاقراء) لانه المتيقن (فان اتفق) كذلك فلا إشكال (وإلا أخذت نصيب الزائد) لتبين استحقاقها حينئذ كدين ظهر بعد القسمة، وربما احتمل رجوعها على المفلس، لتقدير حقها بما أعطيت، فلا يتغير الحكم، وهو واضح الفساد ضرورة كون التقدير المزبور للاستظهار لحق الغرماء، لا أنه حكم من الحاكم بذلك، فلا إشكال في استحقاقها الزائد كما، لا إشكال في ردها التفاوت لو فرض انقضاء عدتها بالاقل من المدة.
(وكذا لو فسد الحمل) باسقاط ونحوه (قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت) لظهور الزيادة عندها على ما تستحقه، ولعل المتجه مع العمل بالاصول دفع مقدار مدة الاقصى لها، لاصالة العدم، والاعدل الجامع وضع ما يخصها علىأضعف احتمال بيد الحاكم حتى يعلم الحال.