پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص344

عن النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ” وغير ذلك مما يمكن حمله على الكراهة، بل لعل المنساق منها ذلك، فان اللسان لسانها، ولا شهرة محققة للاصحاب.

نعم في القواعد ” إن كانت المطلقة بائنة منع من السكنى معها إلا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج ” وفي الوسائل عقد لحرمة ذلك بابا ذكر فيه النصوص المذكورة، وفي المسالك ” هذه المسألة من المهمات ولم يذكرها الاصحاب في باب النكاح، وأشاروا إليها في هذا الباب “.

قلت: يمكن أن يكون ذلك لعدم الحرمة عندهم، ولعل ذلك للعامة كما يومئ إليه ما ذكره فيها من فروع المسألة، قال: ” والمعتبر من الخلوة المحرمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو انثى بحيث يحتشم جانبه ولو زوجة اخرى أو جارية أو محرم له، وألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعدا بها،دون خلوة الواحد بنسوة، وفرقوا بين الامرين بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل، ولا يخلو ذلك من نظر – ثم قال -: وحيث يحرم عليه مسكنها والخلوة بها يزول التحريم بسكنى كل واحد منهما في بيت في الدار الواحدة بشرط تعدد المرافق، فلو كانت مرافق حجرتها كالمطبخ والمستراح والبئر والمرقى إلى السطح متحدة في الدار لم يجز بدون الثالث، لان التوارد على المرافق يفضي إلى الخلوة، وحكم السفل والعلو حكم الدار والحجرة، ولو كان البيت متحدا لكنه واسع فبنى حائلا جاز إن كان ما يبقى لها سكنى مثلها، ثم إن جعل باب ما يسكنه خارجا عن مسكنها لم يفتقر إلى ثالث، وإن جعله في مسكنها لم يجز إلا به، لافضائه إلى الخلوة بها وقت المرور “.

ولا يخفى عليك ما في ذلك من عدم الانطباق على اصولنا بعد فرض عدم دليل صالح لتفريع ذلك ونحوه عليه، كما هو واضح.

ومن الغريب اعتماد بعض الناس هنا على الحرمة بدعوى ظهور عبارة المسالك فيه بقوله: ” أشاروا ” إلى آخره.

وأغرب منه ما يحكي عن بعض من قارب عصرنا من دعوى الاجماع على ذلك