پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص342

لاغيره، والاصل براءة الذمة من جريان حكم الاعتداد الزائد على حكم النفقات على الثاني، والله العالم.

(ولو طلقت في مسكن دون مستحقها) من المنازل فان رضيت بالمقام فيهوإلا (جاز لها) المطالبة ب‍ (الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها) وإن كانت رضيت به حال النكاح، لاستصحاب الجواز السابق لها قبل الطلاق، باعتبار كون ذلك حقا لها، بل عن المبسوط بعد حكمه بالجواز أن عليه حينئذ نقلها إلى أقرب المواضع إلى ذلك فالاقرب (و) إن كان قد عرفت ما (فيه) بل في أصل حكمه بجواز المطالبة (تردد) مما عرفت ومن ظهور الكتاب (1) والسنة (2) في حرمة الخروج عليها من حيث الاعتداد، ولا ينافي ذلك كونه أنقص من مسكنها المستحق لها من حيث الانفاق، إذ يمكن الجمع بينهما بغرم التفاوت.

وأولى من ذلك بعدم الجواز ما لو كان قد أسكنها قبل الطلاق في مسكن زائد ثم طلقها فيه، لاطلاق النهي المزبور وإن صرح بعضهم بجواز ذلك له، بل ظاهر المسالك المفروغية منه، لكنه في غير محله، كما هو واضح.

نعم يجوز بناء حاجز بحيث لا يضر في مستحقها.

ولو لم تمكن الزوج من ضم بقعة اخرى – ولو بابتياعها واستيجارها – إلى المنزل على وجه يصير باعتبارها مسكنا لائقا بها ففي القواعد لزمه ذلك، ووافقه في كشف اللثام إن لم يلزمه غرامة أو ضرر فوق ما يلحقه من نقلها إلى آخر، لكنهوعلى كل حال لا يخلو من بحث.

ولو أراد الزوج أن يساكنها في دار واحدة بأن تكون في بيت وهو في بيت آخر فان كانت المطلقة رجعية ففي القواعد لم تمنع، بل في كشف اللثام ” عندنا، لان له وطء ها ومقدماته، ويكون لها رجعة وإن لم ينوها كما عرفت، فالخلوة بها أولى

(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد.