پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص340

(و) كذا قد عرفت فيما تقدم أنه (تثبت العدة للوطء بالشبهة) بلا خلاف ولا إشكال (و) لكن (هل تثبت النفقة) أيضا (لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ: نعم) وربما فرعه على كون النفقة للحمل دون الحامل.

(وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة) سواء قلنا: إنها للحمل أو للحامل (بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات) للاصل وغيره، بل هو ليس من التوهم، بل هو المتحقق، فالاصح أن لا نفقة لها مطلقا، والله العالم.

(فروع) (في سكنى المطلقة) (الاول:) (لو انهدم المسكن) على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه الاعتداد (أو كان مستعارا) قد رجع به المعير، (أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها) فليس لها إلزامه بذلك.

(و) جاز (لها الخروج) فليس له إلزامها بذلك (لانه إسكان غير سائغ) في الاخيرين قطعا، لكونه مالا للغير.

نعم في المسالك وغيرها ” يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو باجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الامكان، فان امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر وأوجب جماعة تحرى الاقرب فالاقرب إلى الاول اقتصارا في الخروج المشترط بالضرورة على موردها، وهو حسن “.

قلت: لاحسن فيه على اصولنا، ضرورة عدم الفرق بين أفراد الخروج المفروض