جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص314
الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعدما طلقها، فقال: إذا أسلمت بعدما طلقها فان عدتها عدة المسلمة، قلت: فان ماتعنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا، عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الامام ؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفى عنها زوجها “.
وعن الكافي (1) زيادة ” إن الحرة والامة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد “.
وإليها أشار المصنف بقوله: (وفي رواية تعتد عدة الامة و) لكن (هي شاذة) لم نتحقق بها عاملا، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها، فلا تصلح مقيدة لاطلاق الادلة من الكتاب (2) والسنة (3) المؤيد بالاحتياط والاستصحاب، فما في الحدائق – تبعا لما حكاه عن سيد المدارك من الاشكال في ذلك – في غير محله، بل هو ناش عن اختلال الطريقة.
وفي المسالك ” وحملت على أنها مملوكة، إذا لم ينص على أنها حرة ” وفيه أنه مناف لما سمعته من التعليل فيها، فليس حينئذ إلا طرحها في مقابلة ما عرفت،مضافا إلى ما في ذيلها على رواية الكافي من المنافاة لما تسمعه من نصوص (4) اعتداد الامة في الوفاة أيضا.
(وعدة الامة من الوفاة) لزوجها (شهران وخمسة أيام، ولو كانت حاملا
(1) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1.
(2) سورة البقرة: 2 الاية 228 و 234.
(3) الوسائل الباب 12 و 30 من أبواب العدد.
(4) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث – 0 -.