جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص311
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما تقدم لنا سابقا وفي المقام الذي لم يظهر لنا فيه مخالف غيرهم من كون عدة الامة قرءين أو شهرا ونصف، وأما القول بالثلاثة فلم نجد له شاهدا ولا موافقا لمن قال به.
وقد عرفت الكلام في مسترابة الحمل، وأنه لا يجب فيه الانتظار إلا مع دعواها، أو تكون من مضمون خبر سورة (1) الذي قد عرفت اختصاصه بالحرة، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه هناك في الاشهر الثلاثة من كونها هلالية مطلقا أم لا هنا، إذ المسألة من واد واحد، نعم قد يقال: إن المراد منهما هنا العدديان بقرينة ما سمعته من خبر (2) الخمسة وأربعين يوما أو ليلة، لكنظاهرهم الاتفاق على الاجتزاء بالهلالي مع فرض وقوع الطلاق مقارنا لغرته، فتكمله خمسة عشر يوما من الاخر، وتعتد به وإن كان في أربعة وأربعين يوما لو فرض نقصانه.
نعم لو وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتبر الخمسة وأربعون يوما، كما في الخبر (3) الذي حملوه على الغالب من وقوع الطلاق في الانأاء أو تمامية الشهر، بل احتمل بعض الناس في الفتاوى المطلقة أيضا.
وفيه أنه إن كان المراد الهلالي فينبغي التزام ذلك في النصف، إذا لاوجه للتفكيك بين قوله: ” شهر ونصف ” فيكون ثلاثة وأربعون يوما ونصف يوم، وعدم العلم بذلك لا ينافي جريان الحكم عليه لو وقع عليها عقد مثلا بعد ذلك، نعم مضي الخمسة عشر يوما موجب العلم بخروجها عن العدة، لان الشهر إذا كان تاما لا يزيد على ثلاثين يوما.
ومن هنا يمكن إرادة الهلالي من الشهر ونصف، لما عرفته من كونه المنساق
(1) الوسائل الباب 13 من ابواب العدد الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 7 والباب 42 منهاالحديث 7.
(3) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد 7.