جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص307
هناك بخلافه هنا، فتبقى نصوص الحيضتين بلا معارض، فتكون مفسرة للقرء هنا أو مقيدة، إذ هو كما ترى، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة العظيمة، وملاحظة معلومية كون الرق على النصف من الحر في الحد والقسم وغيرهما، ومقتضاه كون العدة قرء ونصف، إلا أنه لما يعلم نصف القرء إلا بعد انتهائه كانت العدة قرءين، كما أنه جعل المدار في الامة بالنسبة إلى المحلل على التطليقتين باعتبار عدم تعقل التصنيف في الطلاق، وبالجلمة فلا ينبغي الشك في الحكم المزبور.
ويلحق بالطلاق فسخ النكاح ولو بسبب بيعها أو بيع زوجها ففسخ المشترى نكاحها، كما صرح بالاخير الفاضل في القواعد لانه كذلك في الحرة، ولاستصحاب المنع المتحقق فيها ولو مدة الاستبراء، إذ احتمال عدم وجوب شئ عليها مقطوعبعدمه، ومن هنا كان الاحتمال المقابل للاعتداد الاستبراء، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق، ومن منع انحصار الاعتداد في مسماه، كما سمعته في وطء الشبهة للحرة ولاصل البراءة المقطوع باستصحاب المنع فيها، ودعوى الفرق بينها وبين الحرة – بأنه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها أقل من عدة الطلاق، فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها، بخلاف الامة – لا تصلح معارضة للاستصحاب المزبور.
نعم لو ثبت أن الاصل في وطء الامة الاستبراء إلا ما خرج من الطلاق ونحوه لكان ذلك متجها، ولكن دونه خرط القتاد.
ومن ذلك يعلم الحال في كل فرد حصل الشك فيه بالنسبة إلى اعتبار حكم العدة فيه أو الاستبراء، ولعل من ذلك وطء الشبهة ولو من المالك في المزوجة، وغيره مما يمر عليك في أثناء المباحث.
ولعل من ذلك عدة المبعضة وإن ذكر فيها وجهان، إلا أن المتجه للاصل المزبور اعتدادها بعدة الحرة، وأما احتمال ملاحظة المركب مما يقتضيه التقسيط على كل من عدتي الحرة والامة بالنسبة إلى ما فيها من الحرية والامية (1) فلم اجد قائلا به بل ولا من احتمله.
(1) في النسختين الاصليتين ” والامة “.