جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص306
كأنه مال إليه في الرياض.
(و) لكن لاريب في أن (الاول) – مع كونه (أشهر) بل هو المشهور، بل يمكن دعوى الاتفاق عليه من زمانهما إلى زمان المزبورين – أظهر لصحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا، وعدتهاثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان ” الذي هو كالصريح في اتحاد المراد بالقرء في الحرة والامة.
وقد عرفت النصوص (2) والفتاوى بكونه فيها الطهر، بل قد سمعت من النصوص (3) ما يقتضي تفسيره بذلك، من غير فرق بين عدة الحرة والامة بل في بعضها (4) تعليله بكونه يقرء فيه الدم، أي يجتمع ثم يقذف بالحيض دفعة، ولا ينافي ذلك نصوص الحيضتين (5) التي هي كنصوص الثلاث حيض (6) في الحرة التي قد عرفت حملها على التقية، أو إرادة الدخول في الاخيرة لاتمامه، إرادة الامساك عن خصوص التزويج إلى انقضائها كما عرفته سابقا.
ولقد أجاد في الوسائل بحمل ماهنا على ما عرفته في نظائرها هناك مع اختلال طريقته، ضرورة انسياق الاتحاد فيهما.
فمن الغريب ما وقع لبعض الناس من مستقيمي الطريقة هنا من الاشكال في المقام باعتبار امكان الفرق بين القرءين فيهما، للنص (7) الدال على كونه الطهر
(1) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 2 و 3 و 4 و 5.
(6) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 7 و 8.
(7) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.