پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص299

عرفت الاجماع على خلافه، والفرق بينهما – بأن الشارع قد حكم به ظاهرا، فلا يلتفت إلى العقد الاول، بخلاف ما لو كان قبل التزويج – كما ترى، ضرورة اتحاد حكم الشارع بالتزويج وحكمه بالعدة بالنفوذ وعدمه، وعلى كل حال فما عن الشيخ في النهاية والخلاف وفخر المحققين واضح الضعف، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص، والله العالم. (فروع) (الاول:) (لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا)بلا خلاف ولا إشكال، بل قد عرفت الاجماع عليه لو جاء حيا فضلا عن مجيئ خبر موته.

(ولا عدة) عليها من موته كما هو ظاهر النصوص (1) السابقة أو صريحها (سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها) وذلك (لان عقد الاول سقط اعتباره في نظر الشرع) بالطلاق أو بالامر بالاعتداد (فلا حكم) له ب‍ (موته كما لا حكم) له في حال (حياته) المصرح به في النصوص (2) بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بيننا.

وفي المسالك ” وربما قيل ببطلان العدة لو ظهر موته فيها أو بعدها قبل التزويج بناء على أنه لو ظهر حينئذ كان أحق، لان الحكم بالعدة والبينونة كان مبنيا على الظاهر، ومستند حكم الحاكم الاجتهاد، وقد تبين خطأه، فعليها

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح والباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.

(2) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.

والباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.