پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص290

عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها “.

وهي كما ترى بعد الجمع بينها بحمل المطلق على المقيد ظاهرة في عدمالخيار لها مع أحد الامرين.

بل قد يقال: إن ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الامام عليه السلام، لاحال قصورها، ولعله لذا قال في المحكي عن السرائر: ” إنها في زمن الغيبة مبتلاة، وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه ” وحينئذ فتسقط ثمرة المسألة في هذا الزمان.

اللهم إلا أن يقال: إن ذلك نصا وفتوى مبنى على الغالب من القصور في زمن الغيبة، ولا فمع فرض تمكن نائب الغيبة من الاتيان بما ذكرته النصوص يتجه قيامه مقام الوالى في ذلك، لعموم ولايته الشاملة لذلك.

بل ظاهر المحدث البحراني تبعا للكاشاني عدم توقف مباشرة هذه الامور على الحاكم، فانه – بعد أن حكى عن المسالك قوله فيها: ” لو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه، لاصالة بقاء الزوجية، وعليه يحمل ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله ” تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه ” وعن علي عليه السلام (1) ” هذه امرأة ابتليت فلتصبر ” ومن العامة من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين ” -قال: ” ولا يخفى ما فيه من الاشكال والداء العضال والضرر المنفي بالاية (2) والرواية (3) – إلى أن قال -: وهذا مبني على ظاهر ما اتفقت عليه كلمتهم من توقف

(1) المستدرك الباب 18 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 وسنن البيهقى ج 7 ص 446.

(2) سورة البقرة: 2 الاية 232 وسورة النساء: 4 الاية 19.

(3) الوسائل الباب 12 من كتاب احياء الموات.