جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص283
الامرأة فيه، وبأنه مقيد بالصحيح المزبور، والامر سهل بعد وضوح الحال.
نعم لا فرق فيه بين الدائمة والمتمتع بها، لاطلاق المزبور.
وعلى كل حال فالمشهور على ما حكاه غير واحد أنه واجب تعبدي لا شرطي، فلو أخلت به عمدا فضلا عن النسيان لم يبطل الاعتداد الذي لا يجب عليها تلافيه في غيره، للاصل وغيره، ولا منافاة بين المعصية وانقضاء العدة، فيندرج الفرض حينئذ في جميع ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء العدة من قوله تعالى (1) ” فإذابلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ” خلافا للمحكي عن أبى الصلاح والسيد الفاخر شارح الرسالة فأبطلا العدة بالاخلال بها مطلقا أو حال العمد خاصة على اختلاف النقلين، لعدم حصول الامتثال، فيجب الاستئناف، ورد بأنه على شرطيته لا دليل، بل ظاهر الادلة خلافه، ومن هنا وصف غير واحد هذا الخلاف بالندرة.
ولكن الانصاف عدم خلوه عن الوجه، خصوصا مع ملاحظة الاحتياط وقاعدة وجوب الشئ في الشئ، والنصوص (2) المتكثرة التي ستمسع جملة منها في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر بخلاف المطلقة بوجوب الحداد عليها أي في عدتها بخلافها، بل قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة (3) منها: ” إن مات عنها زوجها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا، لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ ” لا أقل من الشك في انقضاء العدة بدونه، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (لا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية) بل استفاضت النصوص (4) بتزيين الثانية وتشوقها لزوجها لعل الله يحدث
(1) سورة البقرة: 2 الاية 234.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 21 من أبواب العدد.