پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص280

زوجها أين تعتد، في بيت زوجها أو حيث شاءت ؟ قال: حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى إلى أم كلثوم، فأخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته ” (و) غير من ذلك من النصوص، فالمتجه حينئذ ما اقتصر عليه من المنع من الزينة في الثوب والبدن والطيب.

نعم (لا بأس بالثوب الاسود والازرق) ونحوهما (لبعده عن شبهة الزينة) في العادة التي قد عرفت أنها المدار، وربما تحصل ببعض الثياب الفاخرة لتي لم تكن مصبوغة.

لكن في المبسوط ” وأما الاثواب ففيها زينتان: إحداهما تحصل بنفس الثوب، وهو ستر العورة وسائر البدن، قال الله تعالى (1): ” خذوا زينتكم عند كل مسجد “والزينة الاخرى تحصل بصبغ الثوب، فإذا اطلق فالمراد به الثاني، والاول غير ممنوع منه للمعتدة وإن كان فاخرا مرتفعا مثل المروي المرتفع والسابورى والدبيقى والقصب والصيقلى وغير ذلك مما يتخذ من قطن وكتان وصوف ووبر، وأما ما يتخذ من الابريسم قال قوم: ما يتخذ منه من غير صبغ جاز لبسه وما صبغ لم يجز، والاولى تجنبه على كل حال، وأما الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فثلاثة أضرب: ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه، كالكحلي والسواد، فلا تمنع المعتدة منه، لانه لازينة فيه، وفي معناه الديباج الاسود، والثاني ما يدخل على الثوب لتزيينه، كالحمرة والصفرة وغير ذلك، فتمنع المعتدة منه، لانه زينة، وأما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها، مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق، فان كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منه، وإن كانت صافية تضرب إلى الحمرة منعت منها ” ولا يخفى عليك أنه تطويل بلا طائل، ضرورة كون المدار على ما عرفت، وهو مختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال، ولا ضابطة للزينة والتزين وما

(1) سورة الاعراف: الاية 31.