پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص277

من التزيين، فهي حادة، وكذا الاحداد من أحدت تحد إحدادا فهي محدة، بل عن الاصمعي إنكار الاول، لكن الاصح خلافه.

والاصل فيه – مضافا إلى النصوص (1) الدالة على الامر بلفظه – صحيح ابن يعفور (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمشط بغسله، وتحج وإن كانت في عدتها “.

وفي خبر زرارة (3) عن أبى جعفر عليه السلام في حديث ” فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ “.

وفي خبر أبى العباس (4) عن الصادق عليه السلام ” لا تكتحل للزينة، لا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال: تخرج بعد نصف الليل، وترجع عشاء “.

وفي خبر أبي بصير (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجهاوتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته، فقالت: إن فلانة توفى عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اف لكن، قد كنتن قبل أن أبعث فيكن، وأن المرأة منكن إذا توفى عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن، لا تمتشط، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت:

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 0 – 2 – 1 – 3 والثانى صحيح ابن أبى يعفور.

(5) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث 7 في الطبع الحديث ” تخرج بعد زوال الشمس ” الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 117 ” تخرج بعد زوال الليل “.