جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص275
فأبانها بطلوع فجر العاشر، لتذكير العدد في الآية (1) المقتضي التأنيث في تمييزه، فيكون ليالي، لكن لا يعارض ما سمعت، على أن المحكي عن بعض أهل العربية أن ذلك مع ذكر التميز، أما مع عدمه كما في الآية فلا يدل على ذلك، ويجوز تناوله للمذكر والمؤنث، بل قد يقال: كونه مؤنثا، لا ينافي إرادة عشر ليال بأيامها والامر سهل بعد ما عرفت.
وعلى كل حال فلا يشترط عندنا أن تحيض حيضة في المدة، لاطلاق الادلة، وعن العامة قول به وآخر باشتراط أن ترى فيها الحيض كما اعتادته.
والمراد بالشهر ما سمعته في أشهر المطلقة الذي قد تقدم البحث في المنكسر منه أيضا نعم ينبغي أن يعلم أنه لو مات وكان الباقي العشر فلا كسر، بل تعتد بها وتضم إليها أربعة أشهر هلالية، وإن كان الباقي أقل لم تعده، وتحسب أربعا هلالية أيضا، وتكمل باقي العشر من الشهر السادس، وإن كان الباقي أكثر جاء البحث السابق في المنكسر فيه، وإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالاهلة، وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس، ولو كانت في حال لا تعرف الهلال لحبس أو غيره ولو باخبار من الغير اعتدت بالايام، وهي مائة وثلاثون يوما إستظهارا للعدة المستصحبة.
(ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الاجلين) من وضع الحمل ومضي الاربعة أشهر وعشر، وحينئذ (فان وضعت قبل استكمال الاربعة الاشهر والعشرة أيام صبرت إلى انقضائها) وكذا العكس بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (2) المستفيضة أو المتواترة بل قيل: إنه مقتضى الجمع بين آيتي الاحمال (3) والوفاة (4) لدخول الحامل
(1 و 4) سورة البقرة: 2 – الاية 234.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب العدد.
(3) سورة الطلاق: 65 – الاية 4.