پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص269

انقضائها على كونه فيها، وفيه منع، كمنع دعوى خروج زمن الحيض عن العدة فتأمل جيدا. (الثاني:) (إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع) فعن الشيخ وجماعة (كان القول قولها) سواء ادعت تقدمه أو تأخره (لانه اختلاف في الولادة، وهى) من (فعلها) المؤتمنة عليه، لانها ذات يد، فكما تصدق في اصله تصدق في وقته أيضا.

(و) من هنا (لو) فرض أنهما (اتفقا في زمن الوضع واختلفا فيزمن الطلاق، ف‍) ان (القول) حينئذ قوله سواء ادعى تقدمه أو تأخره (لانه اختلاف في فعله) الذى هو الطلاق الذى كما يصدق في أصلة يصدق أيضا في وقته.

(و) لكن (في المسألتين إشكال، لان الاصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ينكرهما) وهي القاعدة المعلومة عندهم، وهى تأخر مجهول التاريخ عن معلومه، وليس في الادلة ما يقتضي تقديم ذى الفعل على وجه يعارض القاعدة المزبورة في مقام الدعاوي، من غير فرق بين التشخيص بالزمان والمكان وغيرهما من المشخصات التي يتصور فرض التداعي فيها.

والرجوع إليهن في العدة لا يشمل مثل الفرض، بل في كشف اللثام أن ذلك إنما هو إذا تيقنت العدة، بل وإذا لم يدع الزوج العلم بكذبها، ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنهما ” إذا تداعيا وحلفا، فيقول الزوج: ” لم تنقض عدتك بالوضع، فعليك الاعتداد بالاقراء ” وتقول: ” انقضت عدتي بالوضع ” فالقول قوله، لان الاصل بقاء العدة “.

نعم قد عرفت غير مرة الاشكال منا في اقتضاء القاعدة المزبورة التأخر