جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص266
وخبر زرارة (1) عن الباقر عليه السلام أيضا ” في امرأة فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر عدة واحدة ” التي حملها الشيخ على عدم دخول الثاني بها، الذي يمكن إرادته من قوله عليه السلام فيها ” تعتد منهما ” على معنى أنه لا عدة للثاني منهما – وإن كان بعيدا لكن لا بأس به بعد رجحان الاول عليه من وجوه.
نعم لو كان الاشتباه من المطلق نفسه مثلا اتجه التداخل، وفاقا للفاضلين بأن تستأنف عدة كاملة للاخير واجتزأت بها، لانهما إنما تعلقتا بواحد، والموجب لهما حقيقة إنما هو الوطء، وإذا استأنفت عدة كاملة ظهرت براءة الرحم، ولا ينافي ذلك إطلاق الاكثر إطلاق عدم تداخل العدتين بعد انسياق التعدد منه.
وحينئذ فلو وقع الوطء شبهة مثلا في القرء الاول أو الثاني أو الثالث فالباقيمن العدة الاولى يحسب للعدتين ثم تكمل الثانية.
وكذا لو وطاء امرأة شبهة ثم وطأها شبهة أيضا في أثناء عدتها، بل هي أولى بالتداخل المزبور من الاول، ولا فرق في ذلك بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين، بأن تكون إحداهما مثلا بالاقراء والاخرى بالحمل، خلافا للمحكي عن العامة من عدم التداخل في وجه مع اختلاف الجنس.
وكيف كان فوقت الاعتداد من الشبهة آخر وطئه لا وقت الانجلاء، لان المراد حصول العلم ببراءة رحمها من ذلك الوطء الذي هو في الحقيقة موجب للعدة لا غيره وإن كان عقدا فاسدا، ودعوى أن الشبهة لما كانت بمنزلة النكاح الصحيح كان الانجلاء بمنزلة الفراق فتكون العدة منه كما ترى مجرد استحسان لا يصلح مدركا عندنا، كما هو واضح.
نعم قد يقال: إن ظاهر النصوص (2) المزبورة الدالة على عدم التداخل
(1) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.