جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص265
تزوجها فانها تعتد من الاول، ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية العدة عن الاول ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة ” وروي مثل ذلك بعينه عن عمر (1) ” أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في العدة، فضربها عمر، وضرب زوجها بمخفقة، وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فانها تعتد عن الاول، ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وأتت ببقية عدة الاول، ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبدا “ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا ” انتهى.
مضافا إلى الاصل وحسن الحلبي (2) سأل الصادق عليه السلام ” عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضى لها أربعة أشهر وعشرا، فقال إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الاول، وهو خاطب من الخطاب ” ونحو عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم (3).
فما عن أبى علي والصدوق وفي المحكي عن موضع من مقنعه من التداخل – لاصالة البراءة المقطوعة بما عرفت، وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما الذي لا ينافي مشروعيتها للتعبد، كما في كثير من أفرادها، وصحيح زرارة (4) عن الباقر عليه السلام ” في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ” ونحوه صحيح أبي العباس (5) عن الصادق عليه السلام،
سنن البيهقى ج 7 ص 441.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 من كتاب النكاح وفى الجواهر سقط والحديث هكذا ” واعتدت بما بقى من الاول، واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الاولوهو خاطب من الخطاب “.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 17 من أبوب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 – 11 – 12 من كتاب النكاح.