جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص263
وإن ورثت، كما لو طلقها في مرض الموت، وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا (1) ” في المطلقة البائنة إذا توفى عنها زوجها وهي في عدتها، قال: تعتد بأبعد الاجلين ” متروك، للقطع والارسال، فلا يصلح معارضا للاصل فضلا عن المفهوم في النصوص السابقة، أو محمول على الندب: بل في كشف اللثام ” الظاهر إنه رأي رآه بعض الاصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم “. (فروع:) (الاول:) (لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب) السابق من (الاشهر) والاقراء، كما لو لم يكن زنا، (لا بالوضع) الذي قد عرفت سابقا اعتبار كون الموضوع لذي العدة في الاعتداد به، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا في أن لها التزويج حينئذ بعد انقضاء العدة، لعدم العدة لها بوضعه، وكذا لو لم تكن ذات بعل وكانت حاملة من زنا.
نعم لو لم تحمل فعن الفاضل في التحرير أن عليها العدة حينئذ، وفي المسالك ” لا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الانساب ” بل في الحدائق اختياره لخبر اسحاق بن جرير (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ” وخبر علي بن شعبة المروي عن تحف العقول (3) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ” إنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال: يدعها حتى
(1) الوسائل الباب 36 من أبواب العدد الحديث 6.
(2 و 3) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 – 2.