پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص262

ودعوى أن انتقالها إلى عدة الوفاة انتقال إلى الاقوى والاشد، فلا يكون سببا في الاضعف كما ترى مجرد استحسان لا يصلح دليلا للحكم، كدعوى أن التربص بها مدة يظهر فيها عدم الحمل لا تحسب من العدة، وإنما تعتبر بعدها ومن ثم وجب للطلاق ثلاثة أشهر بعدها، فتجب للوفاة أربعة أشهر وعشرا التي هي أبعد الاجلين، إذ هي كما ترى أيضا مناف لما تقدم سابقا من كون الجميع عدة، على أن احتمال ذلك مخصوص في الطلاق بخلاف المقام الذي انقلبت فيه العدة إلى عدة الوفاة.

وأغرب من ذلك معارضة النصوص المزبورة بما دل على عدة المسترابة التي لا ينافيها ما هنا، إذ أقصاه تربص الاربعة أشهر وعشرا من غير منع الزائد، وقد عرفت انها منحصرة في خبري سورة (1) وعمار (2) وهما مع الاعراض عن الثانيمنهما غير شاملين للفرض قطعا.

وأغرب منه ما في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الاوجه المزبورة قال: ” والحق الاقتصار في الحكم المخالف للاصل على مورده، والرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الادلة، وغايتها هنا التربص بها إلى أبعد الاجلين من الاربعة أشهر وعشر، والمدة التي يظهر فيها عدم الحمل، ولا يحتاج بعدها إلى أمر آخر، ودعوى الانتقال منا إلى الاقوى مطلقا ممنوع، وانما الثابت الانتقال إلى عدة الوفاة كيف اتفق ” ضرورة ان المتجه مع فرض كون الثابت ذلك عدم زيادة المدة المزبورة عليها، لما عرفت من أن الاصل عدم الحمل، ومجرد احتماله لا يجدي في وجوب التربص عليها، كما هو واضح، بل ستعرف عدم وجوب ذلك في المطلقة مع فرض حصول عدتها الاقراء أو الاشهر فضلا عنها، هذا كله في الطلاق الرجعى.

(و) أما (لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق) بلا خلاف أجده فيه، لانها أجنبية، فهي على استصحاب عدتها غير مندرجة في الاية (3) والرواية (4)

(1 و 2) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 2 – 1.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 234.

(4) الوسائل الباب 30 من أبواب العدد.