پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص261

تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن توفت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها ” الحديث.

وخبر سماعة (1) ” سألته عن رجل طلق امرأته، ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الميراث “.

وخبر محمد (2) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر،ثم توفى عنها وهى في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها ورثته ” إلى غير ذلك.

مضافا إلى ما دل (3) على أنها بحكم الزوجة الشامل للمقام، فيشملها حينئذ عموم الاية (4) وغيره.

وإلى أصالة بقائها في العدة وغيرها، بل لا إشكال في شئ من ذلك على تقدير زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق.

أما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة أي الاربعة أشهر وعشرا أو مع المدة التي يظهر فيها عدم الحمل أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أوجه، أقواها الاول لاطلاق الادلة المزبورة التي مقتضاها اندراجها في المتوفى عنها زوجها، وبطلان حكم الطلاق بالنسبة إلى ذلك، ولا ينافيه وصفها بأبعد الاجلين المنزل على الغالب فلا يعارض إطلاق غيره من النصوص المتروك فيه الوصف المزبور فيكتفى بها حينئذ ما لم يظهر الحمل لاصل العدم، وإلا اعتدت بأبعد الاجلين من وضعه ومن الاربعة أشهر وعشر، كالحامل غير المطلقة.

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب العدد الحديث 9.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الازواج الحديث 5 من كتاب المواريث.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق والباب 13 منها الحديث 6 والباب 20 منها الحديث 11 والباب 18 و 20 و 21 من أبواب العدد.

(4) سورة البقرة: 2 الاية 234.