پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص259

وبالجملة لا ملحوظ في المقام إلا احتمال الحمل الذي ينبغي الاحتياط فيه بالصبر إلى زمان الطمأنية بعدمه، لان أمر الانساب شديد.

(ولو كان حملها اثنين) مثلا (بانت ب‍) وضع (الاول و) إن كان (لم تنكح إلا بعد وضع الاخير).

كما عن النهاية وابني حمزة والبراج، لخبر عبد الرحمان (1) عن الصادق عليه السلام ” سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان ما في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد، قال: تبين بالاول، ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها ” ولان الحمل صادق على الواحد، فيصدق الوضع بوضعه، ولانه لاريب في أنه كذلك حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع، للاستصحاب.

وعن أبى على اطلاق انقضاء العدة بوضع أحدهما، ويمكن تنزيله على ما سمعته من الشيخ للخبر المزبور المؤيد بالاحتياط بالنسبة إلى ذلك، للشك في صدق الوضع بوضع أحدهما.

(و) لكن مع ذلك (الاشبه) وفاقا للفاضل ومحكي الخلاف والمبسوطومتشابه القرآن لابن شهر اشوب وغيرهم (أنها لا تبين إلا بوضع الجميع) الذي هو مصداق حملهن، فلا يصدق بوضع بعضه، وكون الواحد حملا لا يقتضي صدق وضع حملهن، نعم لو لم يكن غيره صدق ذلك.

وبه ظهر الفرق بين حالي التعدد والاتحاد، وأنه لا وجه للاستصحاب، بل أصالة البقاء على العدة تقتضي خلافه، مضافا إلى معلومية كون العدة لاستبراء الرحم من ولد مشكوك فضلا عن المعلوم، والخبر المزبور لا جابر لضعفه، ويمكن تنزيله على عدم معلومية وجود الثاني حال الطلاق، لامكان انعقاده على وجه يكون حملا بعد الطلاق وإن سبق الوطء عليه، كما لو وطأها حاملا ثم طلقها بعد الوطء بلا فصل، لان المعتبر في انقضاء العدة بوضع التوأمين ولادتهما لاقل من ستة أشهر ولو بلحظة، ليعلم وجودهما حين الطلاق، لكونها أدنى الحمل.

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب العدد الحديث 1.