پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص247

” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت ” وخبر ابي بصير (1) عنه عليه السلام أيضا أنه قال: ” في المرأة التي يطلقها زوجها وهى تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها، يحسب لها لكل شهر حيضة ” وخبر أبي مريم (2) عنه عليه السلام أيضا ” عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر، فإذا انقضت ثلاثةأشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب ” ومنه يعلم كون المراد من حيضها في كل ثلاثة أشهر بعدها.

وفي صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ” في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة، والتي لم تبلغ المحيض، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر “.

مضافا إلى ما دل (4) من الاعتداد بأسبق الامرين: الاقراء أو الثلاثة أشهر، بناء على عدم اشتراط الاعتداد بالاشهر بوقوع الطلاق بعد ثلاثة أشهر بيض، لاطلاق النص (5) والفتوي، فلو كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهر اعتدت بالاشهر أيضا وإن رأت الدم بعد شهر، لصدق ثلاثة أشهر بيض على ثلاث حيض، فانه أعم من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفصل، فتكون عدتها ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه، ولا بعد

(1 و 3) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 2 – 1.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 3 و 5.

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 1.